مستشارو معصوم يثبّتون مخالفات دستوريّة في قانون مجلس النواب

حوالي ٦ سنوات فى المدى

 بغداد/ محمد صباح
تمكنت (المدى) أمس، من الحصول على الاعتراضات التي ثبّتها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب بعد يوم من إعلان إعادة التشريع الى البرلمان.وثبّت مستشارو رئيس الجمهورية القانونيّون، بحسب الوثائق، جملة من المخالفات الدستورية والقانونية والشكلية التي ارتكبتها السلطة التشريعية خلال إقرار قانونها.
وتؤكد رئاسة الجمهورية أن اللجنة التي شكلتها من المستشارين القانونيين وأسمتها لجنة "المخالفات الدستورية" مهمتها تدقيق كل القوانين المرسلة من قبل مجلس النواب ومطابقتها مع بنود الدستور قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها.لكنّ أعضاءً في مجلس النواب يقولون إن الدستور لا يجيز لرئيس الجمهورية إعادة القانون، ويستشهد هؤلاء الأعضاء بالفقرة الـ73 من الدستور.ويلزم الدستور هذه المادة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على القوانين التي يسنّها مجلس النواب، وتعدّ مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمها. ونصّت وثائق رئيس الجمهورية المرسلة الى رئيس مجلس النواب على أن "قانون مجلس النواب وتشكيلاته أصدر من دون إدراج رقم القانون وسنته"، مطالبة بـ"حذف كلمة وتشكيلاته من أصل القانون على اعتبارأن لاحاجة لها".ومنح مجلس النواب في قانونه الجديد زيادة في سنوات خدمة النائب التقاعدية لمن لا يمتلك خمس عشرة سنة خدمة فعلية، وألزم أيضا بعلاج النائب أثناء تعرضه لمرض وإصابة خارج العراق.كما تضمن قانون مجلس النواب مجموعة من الامتيازات وصفت بأنها غير مبررة وتتناقض مع معايير العدالة الاجتماعية كونها منحت النواب رواتب تقاعدية خارج سياقات قانون التقاعد الموحد .ومنح قانون مجلس النواب حقوقاً تقاعدية للنائب الذي تقل خدمته عن (15) خمسة عشر عاماً بعدما يقوم بتسديد التوقيفات التقاعدية الشهرية (25%) من راتبه عن المدة المضافة دفعة واحدة.ورأت لائحة رئيس الجمهورية أن المادة (12)/ خامساً التي تنص على انتهاء النيابة عند صدور حكم قضائي باتّ بحق (النائب) عن جناية أو جنحة، فيها مخالفة للمادة (63/ ب) كون عضو مجلس النواب لا يُلقى القبض عليه ولا ترفع حصانته إلا إذا كانت الجريمة جناية ، لذا من الضروري حذف عقوبة الجنحة.وتنص المادة 63/ ب من الدستور على أنه: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.ويحكم القانون بصحة الأوامر الصادرة عن الرئيس ونائبيه قبل نفاذ هذا القانون في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والإحالة إلى التقاعد والمتعلقة بالتمديد والتعيين.في حين شرحت المادة 54 من القانون آلية التعيين في المجلس الذي يجب أن يكون على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ، ولا تعدُّ التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .ويعلّق المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية أمير الكناني في تصريح لـ(المدى) عن الأمر قائلا "الأسبوع الجاري تمت المصادقة على سبعة قوانين مع إعادة مشروع قانون مجلس النواب بسبب مخالفات دستورية وقانونية وبعض الصياغات الأخرى"، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية شكل لجنة قبل سنة تسمى لجنة المخالفات الدستورية مهمتها تدقيق كل القوانين ومطابقتها مع بنود الدستور".ويتابع مستشار معصوم أن "هذه اللجنة القانونية رصدت مخالفات دستورية في الكثير من القوانين ، منها قانون البطاقة الوطنية وواردات البلديات وقانون الجامعات الأهلية التي تمت إعادته إلى البرلمان وأجريت عليها تعديلات بالتشاور بين رئاستي الجمهورية والبرلمان".وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد أعاد قبل أيام قانون الموازنة إلى مجلس النواب.وبشأن قانون الموازنة يشير الكناني إلى أن "القانون ما زال في أدارج مجلس النواب ولم يصل إلى رئاسة الجمهورية التي لم تتخذ قراراً بالمصادقة عليها من أجل الإيعاز لنشره في جريدة الوقائع".ويوم الثلاثاء أعلن رئيس البرلمان أن قانون الموازنة تمت إعادته إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، داعياً رئيس الجمهورية باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال سجّل اعتراضات.ورغم تأكيد الكناني أنّ القانون ما زال في مجلس النواب، إلا أن رئاسة الجمهورية حذرت، أمس، وزارة العدل من نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 في جريدة الوقائع العراقية، مؤكدة أن "إصدار وتصديق مشروعات القوانين يتم من خلالها استناداً لأحكام البند ثالثاً من المادة 73 من الدستور".وكانت (المدى) قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 7/03/2018 نسخة من الكتاب الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب/ الدائرة البرلمانية، يتكون من ست صفحات تتحدث عن وجود الكثير من "الأخطاء الدستورية والقانونية والمالية" التي ارتكبت من قبل مجلس النواب.وعن هذا الامر، يقول مقرر مجلس النواب عماد يوحنا في تصريح لـ(المدى) إن "مجلس النواب أعاد قانون مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية على اعتبار أن رئيس الجمهورية لا يحقّ له إرجاع القوانين".

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على