“الإفصاح” المالي ضد المنفذ عليه بعد ٧ أيام وعقوبة جنائية بالمخلين

حوالي سنتان فى البلاد

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور.
والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير وتطوير عمل القضاء في مجال التنفيذ، ليندمج في المنظومة التشريعية الحديثة المرتبطة بعمل السلطة القضائية المتمثلة في تعديل وإصدار عدد من القوانين منها قانون السلطة القضائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والوساطة ونظام إدارة الدعوى والتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعديد من التشريعات المرتبطة.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن المرسوم بقانون جاء بتغيير جذري في إجراءات التنفيذ في مملكة البحرين من خلال استحداث نظام الإفصاح، بإلزام المُنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، كما أوجب على المنفذ ضده التزامًا بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، وقرر عقوبات جنائية في حالة الإخلال بواجب الإفصاح. كما أجاز الإرشاد عن أموال وممتلكات المنفذ ضده.
وأضافت أنه يسعى للوسطية عبر خلق التوازن بين حق المنفذ له ومراعاة حالة المنفذ ضده من خلال توفير العيش الكريم للمنفذ ضده عبر منع الحجز على الإعانات الاجتماعية والدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى وضع حد أدنى للأموال التي ينبغي أن تكون في حساب الشخص ولا يجوز المساس بها.
وبيّنت أنه أجاز الترخيص للمنفذين الخاصين وحدد كيفية الإشراف عليهم، المنفذين الخاصين والعاملين لديهم موظفين عموميين، حيث إن فعالية التنفيذ قبل صدور كانت مفقودة نظرًا لصعوبة إجراءات الجرد والمعاينة، خاصة مع وجود الفرق الشاسع بين عدد ملفات التنفيذ البالغة (86) ألفًا وعدد مأموري التنفيذ البالغ عددهم 5 فقط.
وأشارت إلى أن قسم المنفذ ضدهم إلى 3 فئات هي، الأفراد والشركات التجارية والمؤسسات المالية، وهو نظام معمول به في فرنسا وبريطانيا وأميركا.
ونوهت إلى أن راعى انسيابية أعمال الشركات التجارية فأعطى للشركة مُهلة (21) يومًا للتسوية، فإذا انتهت المدة دون تسوية تنتقل الشركة لنظام الإفصاح الكامل عما لديها، فإذا ثبت عجزها عن السداد وجب على المنفذ ضده اتخاذ الإجراءات المحددة في قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإذا انتهت المدة دون اتخاذ تلك الإجراءات يطبق على الشركة ما يطبق على الأفراد.
وأوضحت إجراءات التنفيذ الخاصة بالمؤسسات المالية، حيث ينبغي ابتداءً اعتماد ملف التنفيذ في الوزارة، ثم يُحال إلى مصرف البحرين المركزي الذي له سلطة تحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المؤسسات المالية الخاضعة لأحكامه، والذي يعطي بدوره المؤسسة المالية مدة (21) يومًا للقيام بالإجراء اللازم وذلك حسب قانون مصرف البحرين المركزي دون الرجوع لقاضي التنفيذ، فإذا انقضت المدة فللمصرف اتخاذ إجراءاته.
من جهة أخرى، رأت اللجنة المختصة أن المرسوم بقانون يتألف من قانون إصدار وقانون مرافق له، اشتمل قانون الإصدار فضلًا عن الديباجة على 6 مواد إصدار، نصت المادة الأولى منه على أن يُعمل بالقانون المرافق في شأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التنفيذ التي تنص القوانين الأخرى على سريان قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأنها، ونصت المادة الثالثة على سريان أحكام القانون المرافق على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه وأن يتم توفيق أوضاع هذه الملفات خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ونصت المادة الرابعة على إلغاء الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ومنحت المادة الخامسة منه للوزير المعني بشؤون العدل صلاحية إصدار القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وجاءت المادة السادسة تنفيذية.
وأضافت أن القانون المرافق على (60) مادة مقسمة على 6 فصول، تناول الفصل الأول الأحكام العامة في المواد من (1) إلى (26)، حيث بيّنت اختصاص محاكم التنفيذ، وماهية السندات التنفيذية التي يتم التنفيذ بموجبها، وكيفية تنفيذ حكم التحكيم، كما أجازت للوزارة المعنية بشؤون العدل إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص، وبيّنت آلية الترخيص للمنفذين الخاصين والإشراف عليهم، مؤكدة أن المنفذين الخاصين والعاملين لديهم يعتبرون في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها.     وبينت اللجنة أن المركز القانوني للمنفذين الخاصين، والأحكام التي يجوز تنفيذها، والأموال التي لا يجوز الحجز أو التنفيذ عليها، وبيَّنت آلية وشروط تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وكذلك السندات الرسمية المحررة في هذا البلد، وألزمت المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله عند إعلانه بطلب التنفيذ أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، كما نظمت أحكام التنفيذ العيني، ونصت على عدم جواز إنهاء إجراءات التنفيذ إلا بالتنفيذ الكامل للدين محل السند التنفيذي أو بتقديم اتفاق تسوية بين المنفذ له والمنفذ ضده.
ونوهت إلى أنه نظَّم الفصل الثاني التنفيذ على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين في المواد من (27) إلى (43)، حيث قرَّرت سريان أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين دون الشركات التجارية والمؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، كما بيّنت إجراءات وشروط الحجز على أموال المنفذ ضده، على أن يُصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد قيمة الحد الأدنى من المبلغ الذي لا يجوز الحجز عليه في حسابات المنفذ ضده، ومنحت المنفذ له الحق في الإرشاد عن أي أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير، كما بيّنت المواد الواردة في هذا الفصل قواعد وإجراءات حجز وبيع أموال المنفذ ضده وتوزيعها، وبشأن المنع من السفر بيَّنت سلطات قاضي محكمة التنفيذ في إصدار قرارات متعلقة بمنع المنفذ ضده من السفر خشية فراره من البلاد تهرّبًا من التنفيذ ولعدم كفاية أمواله الظاهرة لسداد ديونه، ووضعت حدًّا أقصى لمدد المنع من السفر، كما تضمن النص على نظام التأشير في السجل الائتماني، فإذا لم تكفِ أموال المنفذ ضده لسداد الدين، أمر قاضي محكمة التنفيذ بالتأشير على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات، حماية للدائنين المحتملين مستقبلًا ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده، ولا يُرفع التأشير إلا في حالة التسوية أو بانقضاء المدة، واستحدثت نظام الترقب الذي يوجب على قاضي محكمة التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة للمرور، وخفر السواحل، والسجل التجاري، وشركة بورصة البحرين، وإدارة التوثيق بإخطاره فورًا عن أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الاستبدال أو بأي شكل آخر يزيد أو ينقص من ملاءته المالية.
وأشارت إلى أن الفصل الثالث وضع أحكام التنفيذ على الشركات التجارية في المواد من (44) إلى (48)، والتي نظمت الأحكام والقواعد والإجراءات المتبعة في التنفيذ ضد الشركات التجارية.
وأضافت أن الفصل الرابع تناول أحكام التنفيذ على المؤسسات المالية في المادتين (49) و(50)، فإذا كان المنفذ ضده مرخصًا له بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، يُحال الموضوع إلى مصرف البحرين المركزي لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، على أن يُصدر مصرف البحرين المركزي قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المرخص له والخاضعين لإجراءاته.
ونوهت إلى أن الفصل الخامس نظّم أحكام الحجز الاحتياطي في المواد من (51) إلى (57)، حيث بيّنت أن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بتطبيق أحكام هذا الفصل، وعدّدت الأحوال التي يجوز فيها للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه، وأجازت لمالك المنقول أن يوقع الحجز الاحتياطي عليه عند من يحوزه، وبيّنت ضوابط وقواعد وإجراءات الحجز الاحتياطي.
وأوضحت أن الفصل السادس أحكام المسؤولية الجنائية في المواد من (58) إلى (60)، حيث بيّنت العقوبة المقررة عن الأفعال المجرمة المرتبطة بموضوع التنفيذ والتي تتمثل في إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة بقصد الامتناع عن التنفيذ، كما عقدت مسؤولية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت هذه الأفعال باسمه أو لحسابه أو لمنفعته.
وأضافت أنه صدر المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 استنادًا لنص المادة (38) من الدستور في 9 سبتمبر 2021 خلال فترة توقف السلطة التشريعية، فيما بين دوري الانعقادين الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب في 19 سبتمبر 2021، لتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي وبحث مدى موافقته لأحكام الدستور.
ولفتت اللجنة المختصة إلى أنه قد اشترط نص المادة (38) من الدستور لإصدار المراسيم بقوانين، أن يحدث ما يُوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملًا بنص المادة (33/أ) من الدستور، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة المُلحّة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محلها والتي يجوز فيها لجلالة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لها قوة القانون، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى ما قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا لتوافر هذه الحالة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على