تعديل مهمات واختصاصات “الوطنية للنفط والغاز”

حوالي سنتان فى البلاد

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأشارت اللجنة إلى أن إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 9 سبتمبر 2021، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 16 سبتمبر 2021.  وأوضحت أنه قد توافرت بشأنه حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها، وقد توافرت أيضًا بشأن المرسوم بقانون الماثل الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه.
وبينت أن القانون يهدف إلى فصل دور الوزارة المعنية عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، الأمر الذي يساعد على تطوير قطاع النفط والغاز، ويعطيه الاستقلالية الإدارية، وتعيين مجلس إدارتها بشكل مستقل، على غرار شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقد يخفف من مصروفاته التشغيلية، مِمَّا يسهل معه إمكان دمجها المستقبلي مع شركات أخرى، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عليا لهذا القطاع. ولفتت اللجنة إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق المبادئ والطموحات التي تدعم المسيرة الإصلاحية للمملكة نحو تمكين القطاعات الاقتصادية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والنمو، ومن أجل تطوير القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة من خلال تعزيز أدوار الجهات المختصة للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية بما يحقق تطورها وازدهارها وفق أفضل الممارسات.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على