حيثيات «تيران وصنافير» أرض الوطن ملك للأمة ولا تسجل في الشهر العقاري وإنما في سجل التاريخ

ما يقرب من ٨ سنوات فى التحرير

** الحكومة غيّبت الدفاع الموضوعي واعتصمت بالصمت.. ولا يليق بجهة الإدارة أن تلجأ إلى حيل الدفاع
** يجب أن يكون رائد الحكومة الصالح العام خصوصًا حين يتعلق النزاع بشأن وطني ويتصل بتراب الوطن
** توقيع الحكومة على اتفاق تيران وصنافير ليس من أعمال السيادة
** «أعمال السيادة» ليست نظرية جامدة يتسع نطاقها في «النظم الديكتاتورية» ويضيق كلما ارتفعت الدولة في الديمقراطية
** أرض الوطن شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات
** منع السلطة التنفيذية من التوقيع على أي اتفاقية تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة
** لا يجوز للحكومة أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية
** موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم وفقًا لأحكام قانون الدولة
** النزاع القائم بين المواطنيين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطني

 

جاء نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بجزيرتي تيران وصنافير كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم "مجلس الدولة.. محكمة القضاء الإداري.. الدائرة الأولى: مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 21/6/2016 في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب ومحمد قدري فريد ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته.

وفي الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق المقامة من خالد علي عمر والخصوم المتدخلون انضماميا إلى المدعى. ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الدفاع بصفته ووزير الخارجية بصفته ووزير الداخلية بصفته.

الوقائع

أقام المدعي الأول الدعوى دعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 ابريل 2016 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإبرام وتوقيع المطعون ضدهما الأول والثاني إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع ما سيترتب على ذلك من أثار اخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث في مناقشة الاتفاقية.

وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9 إبريل 2016 بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأضاف المدعي أن التنازل عن الجزيرتين يعد عملا إداريا يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء وانه يخالف نص المادة (151 ) من الدستور كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمت عام 1906 وان الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التي مارستها عليها وفقا للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في الجزيرتين وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة في جزيرة تيران يشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب المدعي الحكم بطللباته المشار إليها.

كما أقام المدعي الثاني الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 غبريل 2016 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضده الثاني بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الإبقاء على تبعية جزيرتي تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية.

وذكر المدعي شرحا للدعوى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية وأصدر مجلس الوزراء بيانا بتاريخ 9 إبريل 2016 تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية وهو أمر يجافي حقائق التاريخ والواقع والقانون لأن الجزيرتين مصريتان طوال مراحل التاريخ وان المسافة بينهما وبين شاطئ سيناء أقرب من المسافة بينهما وبين المملكة السعودية وأنهما تقعان داخل المياه الغقليمية المصرية وفقا للمرسوم الملكي الصادر 15 يناير 1951 بتحديد المياه الإقليمية المصرية المعدل بالقرار الجمهوري بتاريخ 17 فبراير 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشسأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار الموقع عليها بتاريخ 10 ديسمبر 1982 فالبحر الإقليمي لمصر يبلغ 12 ميلا بحريا وإن القوات المسلحة المصرية كانت موجودة في الجزيرتين في عام 1956 وعام 1967 وان اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة في مضيق تيران، وصدر قرار رئيس كجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في جزيرتي تيران وصنافير وصدر قرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة في جزيرة تيران وقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 بشأن حظر صيد الطيور والحيوانات والأسماك والكائنات البحرية في بعض مناطق محافظتي سيناء وشمل الحظر منطقة جزيرة تيران. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذي حظر صيد الطيور والحيوانات في عدة مناطق منها جزيرة تيران وعدل القرار المشار إليه بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 واستمر حظر صيد الطيور والحيوانات بجزيرة تيران، وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ويدخل في نطاقه حزيرة تيران، وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 542 لسنة 2015 بإنشاء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ ويشمل اختصاصه جزيرة تيران وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1990 بالماوفقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاير 13 يونيو 1989 وتضمن الاتفاق أن تشمل المحمية جزيرتي تيران وصنافير، ونعي المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادتين 1و151 من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها.

ونظرت المحكمة الدعوى رقم 43709 للسنة 70 ق بجلسة 17 يونيو 2016 حيث طلب خالد سليمان المحامي قبول تدخله في الدعوى خصما منضما إلى جهة الإدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبعدم فبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 43866 لسينة 70 ق بالجلسة ذاتها حيث أودع المدعى أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، كما أودع -حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من برقيات تلغرافية أرسلها إلى جهة الإدارة مطالبا بعدم تسليم الجزيرتين، والتمس التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه الأصلي بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل من أعمال إخلاء جزيرتي تيران وصنافير ووقف أي عمل من أعمال تسليمهما إلى المملكة السعودية، وطلب استمرار ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص، وعدم الاعتداد بأي إجراء قام به المطعون ضدهم إلا بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي وموافقة والشعب عليه طبقا لنص المادة (151) من الدستور، وطلب عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم في محضر الجلسة قبول تدخلهم انضمامها إلى المدعي، كما طلب خالد سليمان المحامي تدخله خصما منضما إلى جهة الإدارة، ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لالتقاء القرار الإداري فقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 43899 لسنة 70ق إلى الدعوى رقم 43709 لسنة 70ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وكلفت طالبي التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بعرائض معلنة وسداد الرسوم المقررة، كما كلفت جهة الادارة بتقديم الاتفاقية محل النزاع والكتب والمراسلات والمحاضر والقرارات المرتبطة بها وبيان الإجراءات التي اتخذت في شأنها وأجلت الدعويين لجلسة 7/6/2016 على أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني.

وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على الوجه الثابت بجلسات التحضير حيث أودع المدعي فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق ثماني عشرة حافظة مستندات وأودع المدعي فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات وكتاب موسوعة سيناء وأودع الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات طويت بكل حافظة على صورة لحكم صادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمي 51200 لسنة 65ق و7039 لسنة 67 ق وحافظة مستندات طويت على كتابي وزارة الخارجية - الإدارة القضائية - برقمي صادر 724 و725 إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد وموقعين من السفير حازم رمضان، مساعد وزير الخارجية ومدير الإدارة القضائية، وتضمن الكتاب الأول الرد على الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق وتضمن الكتاب الثاني الرد على الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق، وورد الكتابين أن موضع الدعوى يمس العلاقات الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وأنا محلهما يتعلق بعمل من أعمال السيادة وأن الاختصاص بتقدير شك الاتفاقية أصبح أصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، واحتياطيا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى احترما لمبدأ الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بها عملا بنص المادة "151" من الدستور، ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع دفعت فيهما بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا، بعدم قبول الدعوى
والثابت من محاضر جلسات تحضير الدعوى أن هيئة مفوضي الدولة كلفت جهة الادارة بتقديم المستندات التي كلفتها بها المحكمة بجلسة 17/5/2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جِلسة وأعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة، كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدي رأيها في ضوء المستندات المقدمة من الحصوم في ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات، ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية ونظرت المحكمة المدعويين بجلسة 7/6/2016 حيث حضر خالد علي عمر في الدعويين، وأودع صحيفة بإدخال خصوم جدد، وبإضافة طلب جديد إلى طلبه في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق حيث اختصم بالإضافة إلى المدعى عليهم من الأول حتى الثالث كل من وزير الدفاع والخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم وأضاف إلى طلبه الأصلي طلبًا جديدًا وفقًا لما أثبته بمحضر جلسة 17/5/2016 على الوجه المشار إليه فيما تقدم، كما أودع صحيفة طلب فيها مالك مصطفى عدلي قبول تدخله خصمًا منضمًا إلى المدعي فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق.

وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الحكومة المصرية أعلنت إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأصدر مجلس الوزراء بيانا بتاريخ 9/4/2016 تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياة الإقليمية السعودية وهو أمر يجافي حقائق التاريخ والواقع والقانون، لأن الجزيرتين مصريتان طوال مراحل التاريخ وأن المسافة بينهما وبين شاطئ سيناء أقرب من المسافة بينهما وبين المملكة العربية السعودية، وأنها تقعان داخل المياة الإقليمية المصرية وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في 15/1/1951 بتحديد المياة الإقليمية المصرية المعدل بالقرار الجمهوري بتاريخ 27/2/1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار الموقع عليها بتاريخ 10/12/1982 فالبحر الإقليمي لمصر يبلغ نحو 12 ميلا بحريا وأن القوات المسلحة المصرية كانت موجودة في الجزيرتين عام 1956 وعام 1967 وأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة في مضيق تيران، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبعيية في جزيرتي تيران وصنافير وصدر قرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة بجزيرة تيران وقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 بشأن خظر صيد الطيور والحيوانات والأسماك والكائنات البحرية في بعض مناطق محافظتي سيناء وشمل الحظر منطقة تيران، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البية والذي حظر صيد الطيور والحيوانات في عدة مناطق، منها جزيرة تيران وعدل القرار المشار إليه بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 واستمرار حظر صيد الطيور والحيوانات بجزيرة تيران، وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم شرطة ثان شرم الشيخ ويدخل في نطاقة جزيرة تيران، وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 542 لسنة 2015 بإنشاء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ ويشمل اختصاصه جزيرة تيران وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة  1990 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الأوربية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ 13/6/1989 وتضمن الاتفاق أن تشمل المحمية جزيرتي تيران وصنافير، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادتين 1 و151 من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعي الحكم بطلباته المشار إليها.

ونظرت المحكمة الدعوى رقم 43709 لسنة 70ق بجلسة 17/5/2016، حيث طلب خالد سليمان، المحامي، قبول تدخله في الدعوى خصما منضما إلى جهة الإدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بالجلسة ذاتها، حيث أودع المدعي أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، كما أودع حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من برقيات تلغرافية أرسلها إلى جهة الإدارة، مطالبا بعدم تسليم الجزيرتين، والتمس التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه الأصلي - بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل من أعمال إخلاء جزيرتي تيران وصنافير ووقف أي عمل من أعمال تسليمهما للمملكة العربية السعودية، وطلب استمرار ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص وعدم الاعتداد بأي إجراء قام به المطعون ضدهم إلّا بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي وموافقة الشعب عليه طبقا لنص المادة "151" من الدستور.

المحكمــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار الإداري، وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني ومن بين ما يميز القرار الإداري عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أمّا الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي وما يميز إبرام المعاهدة أو الإتفاقية عن القرار الإداري أنها عمل قانوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية فهي تغاير في طبيعتها القرارات الإدارية ولا تختلط بها وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المدعيين في الدعويين هي الحكم: ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما يطلب المدعى في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق احتياطيًا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف أي عمل من أعمال إخلاء جزيرتي تيران وصنافير أو يتعلق بتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمرار مصر في ممارسة حقوق السيادة كافة على الجزيرتين.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة - والقضاء عمومًا - ولائيًا بنظر الدعويين استنادًا إلى أن إبرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملاً من أعمال السيادة، وإلى أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لأن مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات، فإن هذا الدفع مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة، بأنه طبقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتفعت الدولة في مدراج الديمقراطية (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013)، يضاف إلى ذلك أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة على حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارت ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها، أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص القضاء بنظر هذة الأعمال أو القرارت هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وقد استقر قضاء هذة المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاماً بنص المادتين سالفتي الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذة المسائل علنًا  في ساحات القضاء بنظر الطعون على تلك الأعمال، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص الماده 151 من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التارييخية والواقعية المحيطة لهما على ما سيرد تفصيله، ولاشك أن ما يتعلق بأرض الوطن الثابتة عليه هو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقاً لنص المادة 4 من الدستور، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة إدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيداً عن رقابة القضاء.

ومن حيث إنه في ظل العمل بالدستور المصري الصادر عام 1971 أخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التي أصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بأن ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة أعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية (حكم المحكمة الدستورية العليا بجسة 19/ 6/ 1993، في القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية وفي ظل العمل بأحكام دستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإداري على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعناً على المعاهدات الدولية إلا ان الواقع الدستوري في مصر قد تغير وجد واقع دستوري جديد، فقد تضمن الدستور الحالي النص في الفقرة الأخيرة من المادة 151 على أن: (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة) وكانت المادة 145 من دستور 2012 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: (ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور) حيث ورد القيد على سلطة مجلسي الشعب والشورى في إقرار المعاهدات، أمّا نص المادة 151 من الدستور الحالي فقد ورد فيه الحظر على الغبرام ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد في المادة 151 من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائي ومقصود لتجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدي إلى التنازل على أي جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أي اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما، فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطني وحرمه بالمعنى القانوني وأنه يشكل وحدة واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أي جزء منه وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية في مجال إبرام المعاهدات الدولية.

ومن حيث أن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين: الأول أنها ذات طبيعة دولية، لأنها تبرم بين الدول والمنظمات الدولية والتي يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولي العام والأمر الثاني أن لها طابعًا وطنيًا، لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثارًا تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروطها صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولي الحاكمة لإبرام المعاهدات والتي تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنسور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10- 6- 1982 والتي تجيز للدولة المتعاهدة في علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلي أو إذا وقع خطئًا في إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصًا بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة أو إذا لأبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسي لدولة أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46 و48 و49 و50 و51 و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ومن جهة القانون الداخلي، فإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم صحيحًا وفقًا لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطني يخضع لأحكام قانون الدولة.

ومن حيث أنه يمكن لجهة الادارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فإن أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانوني داخلا فى اختصاصها وان يكون مستوفيا للاشتراطات التى يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التى يفرضها فإذا ثبت أنها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت فى الحظر الذى يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها وإذا كان دفع الحاضر من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى أبريل 2016 الذى تتنازل فيه مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة 151 قد حظر على السلطة التنفيذية ابرام اتفاقيات من شانها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة 97 من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وبعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار اليها بما ينطوي عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتى الذكر هو عمل قانوني اداري تنبسط اليه ولاية محاكم مجلس الدولة اعمالا لحكم المادة 190 من الدستور ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة 190 من الدستور انفة الذكر ونص البند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ولا محل لاستناد جهة الادارة الى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شان اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لان احكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار اليهما واللذين لم يثبت انطوائهما عن أى جزء من أراضى الدولة هذا فضلا عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لأن الدستور الحالي استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص فضلا عن ان هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوي الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28-5-2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الأوربية والتى صارت لها قوة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من ابرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم الاستناد الى سوابق الاحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما.

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلماني لا مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 151 من الدستور فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات - فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقا للدستور - تال لمرحلة التوقيع عليها ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الادارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على اعمال الإدارة ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين رقمى 43709 لسنة 70 قضائية، ومن ثم فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولا تيا بنظر الدغوى استنادا إلى الأساس المشار اليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء بالاختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ومن حيث أن رئيس مجلس النواب لا صفة له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالأشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق، ومن حيث ان كلتا الدعويين استوفت أوضاعهما الشكلية ومن ثم يتعين قبولهما شكلا فى مواجهة باقى المدعى عليهم.

ومن حيث أنه من الطلبات المقدمة من طالب بأي التدخل المشار اليهم فى ديباجة الحكم لقبول تدخلهم انضماميا إلى المدعى فى الدعوى الأولى وإلى المدعى فى الدعوى الثانية فإن طالبى التدخل الانضمامى إلى المدعيين من المواطنيين المصريين ومن لهم مصلحة فى المحافظىة على ـرض وطنهم وقد استوفت طلبات تدخلهم ـوضاعها والشسكلية ويتعين قبول تدخلهم انضماما إلى المدعيين كل فى الدعوى التى طلب التدخل فيها.

ومن حيث أنه عن طلب التدخل المقدم من الاستاذ خالد سليمان المحامى لقبول تدخله انضمامها إلى جهة الإدارة فى الدعويين فإن طلبه استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين قبول تدخله وتكتفى المحكمة بالاشارة الى نتيجة الفصل فى طلبات التدخل فى الاسباب دون المنطوق.

ومن حيث اأنه عن موضوع الدعويين فان الدستور المصرى اكد فى المادة 1 على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة " واشار الى موقع مصر فى افريقيا والى امتداد جزء من اقليمها فى قارة اسيا وعقد السيادة للشعب وحده لانه مصدر السلطات طبقا لنص المادة 4 وإلزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليهما بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكة لمصر  كما الزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتهالا المائية طبقا لنص المادتين " 43و 45 " وأوجب الحفاظ على الأمن القومى لمصر وحمل جميع المصريين واجب الدفاع عن الوطن وحماية ارضه ووصف فى المادة 86 واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بوصفان لا يجتمعان إلا له  فهو شرف وواجب مقدس وألزم الدستور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واعضاء الخحكومة قبل ان يتولوا مهام مناصبهم وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يمينا يتعهدون فيها المحافظة على وحدة وسلامة اراضى الوطن وقد وردت صيغته فى المادتين " 144 و 165 " من الدستور على الوجه الأتى  "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانون".

وبين الدستور فى المادة "200" مهمة القوات المسلحة والتزامها بالحفاظ على سلامة اراضى الدولة فنصت على " القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد  والحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها " وقد نظم الدستور إبرام المعاهدات فنص فى المادة "151" على أن " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية  ويبرم المعاهدات ويصدق عليهما بعد موافقة مجلس النواب ويكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبيين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليهما الا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة  وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة " وقد حمل نص المادة "151" من الدستور الحالى المزيد من الضوابط والقيود على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات على وجه يفوق ما كان عليه الحال فى ظل العمل بنص المادة "151" من الدستور الصادر فى عام 1971 ومن بعددها المادة المادة 144 من الدستور الصادر عام 2013 وذلك استشعارا لخطورة المعاهدات الدولية وما قد يترتب عليها من تحمل الدولة من التزامات دولية ويقع عبء التحمل بها على بها فى النهاية على الوطن وعلى المواطنين  فالدستور الصادر فى عام 1971 لم يكن يشترط موافقة مجلس النواب الا على معاهدات الصلح والتجارة والتحالف والمعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى ارضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شى من النفقات الغير وارادة فى الموازنة العامة للدولة.

كما كان الدستور الصادر فى عام 1971 قبل تعديله عام 2007 يشترط أخذ راى مجلس الشورى على المعاهدات المشار اليها ولم يشترط الدستور الصادر فى عام 1971 أغلبية خاصة عند موافقة مجلس الشورى او الشعب على المعاهدات التى تعرض على كل مجلس.

أما المعاهدات التى لا تدخل فى الحالات التى أوجب الدستور الصادر فى عام 1971 عرضها على مجلس الشعب فانه كان بامكان السلطة التنفيذية ابرامها ويتكفى بابلاغ مجلس الشعب بها مشفوعة بما يتناسب من بيان وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها دون حاجة الى موافقة مجلس الشعب عليها.

ثم فى ظل الدستور لاالصادر فى عام 2012 لم يعد بامكان السلطة التنفيذية بمفردها ابرام اى معاهدة والتصديق عليها , وطبقا لنص المادة 145 من الدستور الصادر فى 2012 فإنه يجب موافقة مجلسى النواب والشورى على كل المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية  فإذا تعلق الأمر بمعاهدات الصلح والتحالف أو المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فإنه كان من الواجب موافقة المجلسين عليهما بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتضمنت المادة 145 من الدستور الصادر فى عام 2012 النص على عدم جوار إقرار اى معاهدة تخلف الدستور  اما فى ظل العمل بنص المادة 151 من الدستور الحالى فان الاصل طبقا لحكم الفقرة الاولى منها هو موافقة مجلس النواب على المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تبرم اى معاهدة ويصدق عليها رئيس الجمهورية دون موافقة مجلس النواب  وفى هذا الشان يفرق الدستور الحالى عن الدستور الصادر فى عام 1971 ويتشابه مع الدستور الصادر فى عام 2012 أما بالنسبة الى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فإن الدستور الحالى يختلف عن الدستور الصادر فى عام 1971 وعن الدستور الصادر عام 2012 حيث أوجب نص الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور دعوة الناخبيين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وحظر النص التصديق ععلى هذه المعاهدات الا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة  فالمرجع فى الموافقة على هذا النوع من المعاهدات الى الشعب صاحب السيادة وحده فى مظهر من مظاهر الديمقراطية التى يتبناها الدستور  ومن حيث ان معاهدات الصلح هى المعاهدات التى تبرمها الدولة لإنهاء حالة 
الحرب مع دولة أخرى ، ومعاهدات التحالف هى المعاهدات التى يترتب عليها دخول الدولة فى حلف عسكرى أو سياسى مع دولة  أوعدد من الدول ، أما عن المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة ، فان حقوق السيادة هى الحقوق الحصرية التى تمارسها الدولة على إقليمها البرى والبحرى والجوى وعلى مواطنيها ، وعلى الأجانب الموجودين على ارضها ،  ومن هذه الحقوق فرض نظامها القانونى والقضائى بتطبيق قوانينها على إقليمها وإخضاع المواطنين والأجانب المقيمين بالددولة للمحاكم الوطنية وسلطتها فى فرض الرسوم والضرائب وفى حماية إقليم الدولة عن طريق القوات المسلحة وفرض الأمن وحماية االنظام العام بواسطة الشرطة ، وغير ذلك من حقوق تتعلق بسائر مظاهر السيادة التى يمكن للدولة    أن تمارسها على إقليمها ، فإذا أبرمت الدولة معاهدة تتضمن قيودا على حقوق السيادة كتلك التى تقيد من وجود القوات المسلحة على جزء من إقليم الدولة  أو التى تستثنى الأجانب من الخضوع للقانون  أوتشمل تقرير امتيازات لدولة أخرى أو لرعاياها تمس سيادة الدولة  ، فأن تلك المعاهدة لايجيز التصديق عليها قبل موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام وحظر الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) إبرام المعاهدات التى تخالف الدستور ففرض الدستور احترام احكامه ولم يجز مخالفته عن طريق المعاهدات الدولية كما حظر ابرام المعاهدت التى يترتب  عليها التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة لأن التنازل عن جزء من اقليم الدولة يزيل سيادتها عليه ةيخرجه من نطاق اقليمها ومن حدودها ، وهذا  الحظر لم يرد على إقرار هذا النوع من الاتفاقيات وإنما ورد على الإبرام  - كما سلف تفصيله - إذ يمتنع وفقا له توقيع هذا النوع من الاتفاقيات، ولا الموافقة عليه ولا التصديق عليها ويسرى  هذا الحظر فى مواجهة السلطة التنفيذية وفى مواجهة السلطة التشريعية وفى مواجهة جمعية التاخبين من أبناء الشعب ، فمنع الدستور لسلطة التنفيذية  من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة   حتى لاتقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه ، كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه ، وليس للنائب سبطة تزيد على سلطة الأصيل ، ولم يجعل الدستو ر للشعب ممثلا فى هيئة  الناخبين سلطة الموافقة على التخلى على أى جزء من إقليم الدولى ،وكل عمل حظره الدستور لايجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه ن فأرض الوطن لاتخص جيلا واحدا من المصريين وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهدا لأجيال قادمة يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه الـأمة امتدادا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا أرواحهم واريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له ودفاعا عنه ، لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أر اضيه هو التزام  وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فردا عادا ، وقد جبل المواطن على حماية أرض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص فى الدستور أو القانون.

ومن حيث إن من شروط جواز التصر ف أو العمل القانونى ان يجرى من شخص يملك سلطة إجراءته وإذا كان الأصل أن للشخص حرية التصرف فى شئونه وحقوقه الخاصة  الإ إذا قيد المشروع سلطته فى هذا الشأن ، أما إذا كان الشخص يجرى تصرفه فى إطار  ولايته على غيره ولاية خاصة أو عامة فأن الأصل فى الولاية على الغير أنها لاتقوم الإ بسند شرعى وفى حدوده ، وعند تخلف هذا السند  أو مجاوزة حده فأن الأضل هو حظر العمل لا إباحته ،و السلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال  قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحاسبه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور وا قلانون ، فإذا حظر الدستور عليها اختصاصا أو عملا فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن فارقت عملا ممنوعا عليها ن فارقت عملا ممنوعا عليها يظل عملها وهوى  فى دائرة عدم المشروعية.

ومن حيث إن الحد في اللغة العربية هو منتهى الشئ أو  الحاجز  أو الفاصل بين  شيئين والحدود السياسية هي الخط الفاصل بين  دولتين متجاورتين بحيث ينتهي عنده الإختصاص الإقليمي  لكل منهما  والحدود  قد تكون  طبيعية كشاطئ بحر أو نهر أو حدود اصطناعية تحدد بواسطة الدول وفقًا لأسس  يتفق عليها ويتم تخطيطها وتديدها  بعلامات تبينها كما هو الحال  في الحدود البرية بين الدول، وكل دولة تمارس سيادتها في نطاق حدودها البرية والبحرية والجوية، فالحدود الدولية هي حدود بين سيادات الدول وقد يثور نزاع بين دولتين على السيادة على إقليم أو  جزء معين من الأرض فتدعي كل دولة سيادتها عليه.

وقد أرست محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها الصادر في عام 1933 في النزاع بين الدنمارك والنرويج حول منطقة شرق جرينلند  معيارًا لبيان مدى سيادة الدولة على  جزء متنازع عليه، وتابعتها في تطبيقه محكمة العدل الدولية وأحكام التحكيم الدولية ويتمثل في تحقيق شرطين: الأول هو رغبة  أو نية الدولة في مزاولة السيادة على الإقليم والثاني هو ممارسة الدولة مظاهر السيادة بالفعل وقيام أدلة  تثبت ذلك.

ومن  حيث إن دفع جهة الإدارة المدعي عليها في ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على إقرار من جانبها بأن الحكومة المصرية وقعت اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية  في أبريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية وعلى الرغم من ذلك قعدت جهة الإدارة عن تقديم هذه الإتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى  على الرغم من  تكليفها بذلك  من قبل المحكمة ومن  بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له وقد قدم المدعون  صورة مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2016  حول الإتفاق المشار إليه وتضمن أن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن  وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياة الإقليمية   للملكة العربية السعودية.

ومن  حيث إن الإقليم البري للدولة يشمل الإقليم القاري  الذي يشكل جزءا من قارة من القارات كما يشكل الجزر التي تتبع الدولة والجزيرة رقعة من الأرض تتكون طبيعيا وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه، أما الإقليم البحري للدولة فيشمل المياة الداخلية للدولة والبحر الإقليمي وقد وضعت اتفاقية قانون البحار الموقعة في جامايكا بتاريخ 10/1211982 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1982 بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/1985 - ولها قوة القانون فى مصر - قواعد تحديد وقياس البحر الإقليمى، وأعطت المادة 3 لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس، ويثبت في المادة 5 أن خط الأساس العادي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميًا من قبل الدول الساحلية، وخطوط الأساس المستقيمة هي خطوط مستقيمة تصل بين نقاط مناسبة حيث يوجد في الساحل انبعاج ضيق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل أو على مسافة قريبة منه، وذلك على التفصيل الوارد بالمادة 7 من الاتفاقية، ولكل جزيرة تتبع دولة من الدول خط أساس يقاس منه البحر الإقليمي باعتبارها جزء من إقليم الدولة وتنص المادة 15 من الاتفاقية المشار إليها على أن، "حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين أو أكثر ما يجبر دولة على التنازل عن جزء من إقليمها البري - ومنه الجزر - إلى دولة أخرى لأن الاتفاقية تسري على البحار وليس على الإقليم البري للدولة، وإذا ما تضمن اتفاق بين دولتين ولو كان ينظم حدود البحر الإقليمي بينهما نصًا خاصًا بالتنازل عن جزء من الإقليم البري لدولة إلى دولة أخرى فإن هذا التنازل لا صلة له بتحديد البحر الإقليمي ولا باتفاقية قانون البحار، وإنما هو في حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من الإقليم البري للدولة وبتعديل الحدود البرية للدولة، وقد تضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع في أبريل 2016 تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى وتتعرض المحكمة لبيان مدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المتضمن التنازل وفقا للقانون الداخلي في مصر.

ومن حيث إن المدعين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها في وقائع الدعويين والتي استدلا بها على أن جزيرتي تيران وصنافير من الجزر المصرية، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استنادًا إلى ذلك، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعي عن الاتفاق الذي وقعت عليه واعتصمت بالصمت في هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذي أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى، وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فإن ما يجوز للأفراد في هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شأن شخصي ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام في كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء، لا سيما حين يتعلق النزاع بشأن وطني يمس كل مصري ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة في الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هي جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذي تعمل باسمه كل سلطات الدولة.

ومن حيث إن المحكمة في تناولها لسند كل من الدعويين الماثلتين، والمتمثلة في مصرية جزيرتي تيران وصنافير وما أثاره المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على الاتفاقية المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عنهما فإنها تفرق في المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمي الذي يعبر عن إرادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية، والذي يتمثل في القوانين والاتفاقات الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة واللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة وبين المراجع غير الرسمية التي لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها، ولن تعول المحكمة إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية، كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية، وتؤكد المحكمة في هذا الشأن على حقيقة لا سبيل إلى إغفالها، وهي أن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وأنها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في إثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا.

ومن حيث إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف عام في موقعها المعلوم للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضي كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت وظل إقليمها متميزًا في كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتي تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في 3 يناير 1881 في المادة 10 "ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات في السواحل المصرية الممتدة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وفي الحدود الأرضية من جهة الصحراء تحال على عهدة نظار مكتب الصحة...." وعددت المادة 12 مكاتب الصحة من الدرجة الأولى ومنها "مكتب حوض السويس ومحطة عيون موسى ومكتب الوجه المجعول مؤقتا في الطور...." كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884 وقد نصت المادة 1 منها على أن "سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصري والممالك المجاورة تعتبر خطا للكمارك"، كما تضمنت المادة 2 من تلك اللائحة أن"... تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلومترات من الساحل...." حيث وقعت الجزيرتان في نطاق تطبيق لائحة الجمارك، و تضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة في رفح في 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبي الدولة العليا "تركيا" ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا النص في المادة 1 على أن "يبدأ الخط الفاصل الإداري كما هو مبين بالخريطة المرفقة بهذه الاتفاقية من راس طابه الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبة ويمتد إلى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبل طابه.... إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل البحر وقد أًبح الخد الغداري المشار إليه هو خطط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ولم تتضمن الاتفاقي المشار إليها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدا عن المنطقة التي ورد الإتفاق بشأنها، كما تضمن كتاب أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية المطبوح بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وارز المعارف العمومية في مصر والمطبوح عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة على أصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به ردا على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجري مناورة حرب في خليج العقبة وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وصنافير وعلى جزء من تيران وصنافير وقد تضمن الكتب الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرتي تيران قبل إجراء المناورات.

كما أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرتي تيران وصنافير وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة، كما أن الثابت من صورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلي مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه في شأن تموين قوات السلاح الحدود الملكي الموجو\ بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير وهو ما يثبت وجود الثوات المصرية على تيران وصنافير والثابت من صورة كتاب وزير الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحرية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشأن مكلية تيران وصنافير أنه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية كما تضمن كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 في فبراير سنة 1950 في شأن الرد على سؤال حول تيران وصنافير أن مجموعة خرائط القطر المصري الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات لكل منهما وختم كتابه بأن جزيرة تيران محل السؤال تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية وقد ارفقت الصورة من هذا الكتاب ومن الكتب المشار إليه بالمستندات المقدمة من المدعي في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق كما تضمن الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر سجلاً بأسماء الأماكن survey of egypt - index to place names اسم تيران وصنافير في صفحة 46 وفقا للثابت من حافظة المستندات التي أودعها الدعي في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بجلية 7/6/2016 بعد أن اطلعت المحكمة علي أصل الكتاب كما صدر المرسموم شأن المياة الإقليمية للملكة المصرية بتاريخ 18/1/1951 ونشر في الوقائع المصرية في 18/1/1951 والذي نص في المادة 4 على أن : (تشمل المياه الداخلة في الدعويين 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية.

أراضي الملكة : أ-.......... ب-............ ج- المياه بين البر وبين أي جزيرة مصرية لاتبعد عن البر أكثر من اثنى عشر ميلا بحرياً د- المياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد إجداها عن اأخرى بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا) ونص في المادة الـ5 على أن : (يقع البحر الساحلي للمكلة فيما يلي المياه الداخلة للملكلة ويمتد في اتجاه البحر بمسافة ستة أميال بحرية) وطبقا لهذا المرسوم فإن المياه بين دزيرتي سنافيروتيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية وتم مد البحر الإقليمي إلى مسافة 12 ميلاً بحريا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتين أحداثا ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور في مضيق تيران وأن الموضوع في منظمة لأممم المتحدة  وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وصنافير وبأن المضيق يعد مياها داخلية مصرية كما احتلت اسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1965 وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 مضتمنا مطالية إسرائيل بالانسحاب واسنحب اسرائيل في بداية عام 1957 من الأراضي المصرية التي احتلتها ومعلوم أن عدوان 1956 وقع لى الأراضي المصرية دون غيرها من الدول العربية كما قبلت مصر وجود قوات الدوارئي الدولية في إطارة ممارسة حقوقها في السيادة على  الأراضي المصريى واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1967، ثم وقعت اتفاقية السلام مع اسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979، وقد تضمن هذه الاتفاقية انسحاب اسرائيل إلي ما بعد الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الإتفاقية كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة والعبور الجوي عبر مضيق تيران وطبقا للبروتوكول الخاص باالنسحاب الاسرائيلي وترتيبات الأمن والخرطية المرفقة به والملحق بالاتفاقية فإن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التي وقعت في مونتيجوبي بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرمسية في عام 4/5/1995 وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص في المادة الثانية منه على أنه ( حفاظا على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية : 1- ....... 5- إعلان بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة. 6-...) وتضمن الإعلان المشار إليه أن جمهورية مصر العربية إذ تصدق علي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد الاتفاقية وإعمالاً لحكم المادة 310 منها تعلين: أن ما ورد في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانوني لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظامدولة المضيق) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني وأن الأرض التي تقع على جانبيه سواء في سيناء أو في جزيرة تيران هي أرض مصرية خاضعة لسيادتها، وضد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ومرفقاته خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على جزيرتي تيران وصنافير، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور في الوقائع المصرية في 21/ 3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص في المادة (1) على أن تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير.

وصدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 4/ 5/ 1982 وينص في المادة (2) منه على أن تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذي أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص في المادة (1) على أن يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظت سيناء: ج .منطقة جزيرة تيران.

وصدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26 /6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء، خليج العقبة منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياة الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكامك القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وصدر القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26 نوفمبر 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة سيناء.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمنا استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية .؟

كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3 يناير 1978 بشأن تحدي المناطق الإستراتيجية ذات الأأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها وتضمن البند (6/د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار : تعتبر المياة الإقليمية وبعمق 20 كم من الساحل وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق استراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة على أي مطالب أو مشروعات بها وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير.

كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرلية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء، كما تضمن شرحا الخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بشأن قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء واتلمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15 فبراير 2015.

وينص في المادة رقم 1 منه على أن ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ.. ويشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادي مرسي بريكه).

وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16 مارس 2015 والذي ينص في المادة 1 على أن ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ مقرلاه منطقة نبق، فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. ويشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: جزيرتي تيران وصنافير ووادي مرسي بريكه).

ومن حيث أنه فضلا عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين فإن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عنم الجزيرتين وهو ما يفصخح افصاحا جهخيرا على أنهما أراض مصرية.

ومن حيث أنه نزولا على كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلا من جزيرتي تيران وصنافير أرضا مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعا لذلك يحظر التزاما بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما.

ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في أبريل 2016 والتي تضمنت تنلازل مصر عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخل المياة الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، لأن ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البري مع الإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى أي جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير وبناءً عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعا داخل الأراضي المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي والأصول الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن.

ومن حيث إن الفصل في الدعوتين يغني عن الفصل في الطلب الاحتياطي للمدعى في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا: برفع الدفع بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين باختصاصها بنظرهما.

ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف. 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على