حالات استبعاد الأجنبي من السلطنة

أكثر من ٣ سنوات فى الشبيبة

مسقط – الشبيبة أوضحت المادة(٣٠) في قانون إقامة الأجانب بشرطة عمان السلطانية بأنه يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية ، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة ، الأمر بإبعاده من السلطنة ، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .مادة(٣١): يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي ، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحــوال الآتية :-١ -إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الأضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الإقتصادي أو المالي للخطر ، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب .٢ -إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى .٣ -إذا كان منتميا أو مشايعاً لأي حزب غير مرغوب فيه .٤ -إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخــــارج ضد القوات النظامية للسلطنة ، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.٥ - إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة .ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم .مادة(٣٢): يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده ، فإذا إنقضت تلكالمهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد ، تم إبعاده بالقوة الجبرية .ويجـوز توقيف الأجنبـي الذي صـدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيـد على إسبـوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد .

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على