الشريعة تلزم بالشهادة ولو بالإجبار للوصول للحقيقة

حوالي سنة فى البلاد

رفض مجلس الشورى تعديلاً تشريعياً بقانون الإجراءات الجنائية لانتفاء الحاجة له، وذلك لصدور تعديل يعالج المادة المذكورة في وقت سابق.
وقال مقرر التشريع، الشوري علي العرادي، إن التعديل يتضمن إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حماية وسلامة الأشخاص ذي الصلة بالدعوى.
وأضاف: التعديل الذي جاء به القانون رقم (7) لسنة 2020  وسَّع من صلاحيات النيابة العامة في فرض أوجه الحماية التي تراها مناسبة للمجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى – وهي عبارة تتسع لتشمل الخبراء والمبلغين – إلى حين زوال الخطر عنهم، بحيث تُقدر النيابة العامة وجوب تقرير حماية له سواء كان خبيراً أو مُبلغاً أو غير هؤلاء بشرط وجود الضوابط التي تضمنتها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الشوري علي الرميحي إن التعديل الذي جرى في العام 2020 على قانون الإجراءات الجنائية سد الفراغ التشريعي عندما وسع من صلاحيات النيابة العامة في حماية الشهود والمجني عليهم ولا حاجة لمشروع القانون محل النقاش.
وبين الشيخ جواد بوحسين أن الشريعة الاسلامية ألزمت الشهود بالإدلاء بالشهادة ولو بالإجبار من أجل الوصول للحقيقة لاتخاذ كل الإجراءات الشرعية والقانونية.
وذكر الشوري علي النعيمي أن التعديل الذي جرى مؤخراً على القانون شامل ويحسم أي جدل، ومؤيداً توصية اللجنة البرلمانية برفض التعديل التشريعي المعروض على المجلس.
وأكدت الشورية دلال الزايد أن القانون النافذ يكفل ويبسط الحماية للشهود، ومنوهة بدور مكتب حماية المجني عليهم والشهود.
ورأى الشوري هاني الساعاتي أن برنامج حماية الشهود تم تأسيسه في أميركا واتبعته الكثير من الدول ودور السلطة التشريعية من أجل أن تواكب التطور والتكنولوجيا وتضمن الأمن السيبراني ضمن حماية الشهود.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على