تعرف على الأصناف الربوية الستة

أكثر من ٣ سنوات فى الوفد

البعد عن الحرام والربا من صفات المؤمنين ووردت النصوص بتحريم الربا في ستّة أصنافٍ، وهي: الذهب، والفضّة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح.

والدليل على ذلك ما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[٢٣].

وعلّة الربا في الأصناف الستّة السابقة، وغيرها من الأصناف التي لم تُذكَر في الحديث تتمثّل بأمورٍ اختلف العلماء في تحديدها، وبيان خِلافهم فيما يأتي:

الحنفيّة والحنابلة: قالوا بأنّ علّة الربا الكَيل أو الوزن مع اتِّحاد الجنس؛ سواءً كانت الأصناف من المطعومات، أو من غيرها، ويجوز عند الحنفيّة التفاضُل بين البدلَين دون تأجيل التقابض إن اتّحد الجنس فقط، أو تحقّق التماثل في الكيل والوزن دون اتِّحاد الجنس، وقالوا بأنّ الذهب والفضّة يقع الربا فيهما باجتماع التماثُل في القَدر، والاتِّحاد في الجنس معاً.

المالكيّة: قالوا بأنّ علّة الربا في الذهب والفضّة الثمنيّة، أمّا العلّة في الأصناف الأخرى فيُفرَّق بينها بحسب نوع الربا؛ فتتمثّل بالقوت والادّخار إن كان الربا ربا الفضل، ويُراد بالاقتيات: ما تقوم به البُنية، والمُدَّخر: ما يُحفَظ مدّة بعيدة دون أن يفسد، أمّا ربا النسيئة فالعلّة فيه الإطعام؛ أي كون الصنف من طعام الآدميّ، دون اشتراط الادِّخار.

الشافعيّة: قالوا بأنّ العلة في الذهب والفضة تتمثّل بالثمنيّة، والعلّة في غيرهما من الأصناف تتمثّل بالإطعام.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على